الشيخ علي الأحمدي

61

السجود على الأرض

حيث يسجد عليها " ( 1 ) . 24 - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) : " عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال : " لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته الأرض ) ( 2 ) . 25 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال : ( السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس ( 3 ) . 26 - وعنه عليه السلام : " لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان " ( 4 ) . 27 - عن أحدهما عليهما السلام قال : " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض وإن كان من نبات الأرض ، فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " ( 5 ) . 28 - عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يصلي على البساط والشعر والطنافس قال لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 332 ، والوسائل ج 3 ص 594 الطبعة الحديثة . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 334 ، والتهذيب ج 2 ص 334 الطبعة الحديثة . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 592 ، والبحار ج 85 ص 149 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 592 ، والبحار ج 85 ص 149 . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 592 / 594 ، والروايات من طرق أعلامنا الإمامية رضوان الله عليهم كثيرة جدا وإنما تركناها مخافة الاطناب وإذا أردت الوقوف عليها فراجع الوسائل ج 3 باب السجود ، والكافي ج 3 باب السجود والبحار ج 85 ، والتهذيب ج 2 ، والفقيه ج 1 ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 247 ، والوافي ج 3 ص 110 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .